السيد الخوئي

197

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

تمامها من القسم الرديء على الأحوط . ( مسألة 542 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده . أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها . والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها ، والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها . ( مسألة 543 ) : لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود . ( مسألة 544 ) : من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته . نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه . ( مسألة 545 ) : يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال . ( مسألة 546 ) : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ، ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، واسترد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما أخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا